السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
112
كتاب الإجارة
[ السادس : أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها ] السادس : أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها ، فلا تصلح إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن ايصال الماء إليها مع عدم امكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته [ 1 ] . [ السابع : أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ] السابع : أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد مثلًا [ 2 ] .
--> ( 1 ) - مستند العروة الوثقى ، كتاب الإجارة ، ص 48 .